المحكمة الدستورية بالرباط تقضي بتجريد المستشار عبد الإله لفحل من مجلس المستشارين

  • بتاريخ : فبراير 8, 2024 - 11:35 ص
  • الزيارات : 50
  •  

    بقلم: السعدية رسام

    من مصادر موثوقة للجريدة ؛ وفي الملف عدد : 266/23
    قرار رقم : 228/24 و.ب
    وعن المحكمة الدستورية بالرباط وبعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في “18” شتنبر “2023” والتي طلب فيها تجريد المستشار عبد الاله لفحل من عضويته من مجلس المستشارين على اثر الاقتراع الذي أجري بيوم الثلاثاء قضت المحكمة الدستورية بالرباط اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بتجريد السيد عبد الإله لفحل المنتخب عضوا بمجلس المستشارين ، بلون التجمع الوطني للأحرار ، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلى الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 من صفة عضو بهذا المجلس مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاعر، طبقا لأحكام المادتين 91 و 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين .

    1. جاء القرار بعد اطلاع هيئة الحكم لدى المحكمة الدستورية على الرسالة التي تقدم بها السيد وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 سبتمبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد السيد عبد الإله الفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء “5” أكتوبر 2021 لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات وذلك تطبيقا لأحكام المادة “12” من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور .
      وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة
      وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم “1.11.91” بتاريخ “27” من شعبان “1432” “29” يوليو “2011”
      وبناء على القانون التنظيمي رقم “13” “066” المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم “1.14.139” بتاريخ “16” من شوال “2014” “1435” “13” أغسطس
      وبناء على القانون التنظيمي رقم “28.11” المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم “1.11.172” بتاريخ “24” من ذي الحجة “1432” “21” نوفمبر “2011” كما وقع تغييره وتتميمه
      وبناء على القانون رقم “9.97” المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم “1.97.83” بتاريخ “23” من ذي القعدة “1417” “2” أبريل “1997” كما وقع تغييره وتتميمه
      وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون
      حيث إن المادة “12” من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على التوالي وبصفة خاصة على أنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار. كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وعلى أنه : تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل.
      وحيث إن المادة “42” من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص وبصفة خاصة على أنه لا ينتخب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد “100 و 101 و 102 و 103” من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة “104” منه .
      وحيث إن الثابت من وثائق الملف المدلى بها والمستحضرة في شقيها الزجري والإداري:
      أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ “30” ماي “2011” تحت عدد “1239” في الملف الجنحي رقم “05/1312 و
      06/3262 و 11/171” بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد “533” بتاريخ “10” مارس “2005” فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها “2000,00” درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده بموجب قرارها عدد “3/59” الصادر في “10” يناير “2012” في الملف الجنحي عدد 2011/3/6/1281 كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجريده المذكور بموجب قرارها “3/26” الصادر في “9” يناير “2013” في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/8589 .وأن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ “22” ديسمبر “2015” تحت عدد “5675” في الملف عدد 2015/7212/372 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المطلوب تجريده من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم “4” سبتمبر “2015” بجماعة سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور – إقليم الجديدة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ؛
      وأن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده بموجب قرارها رقم “1/907” المؤرخ في “2” يونيو “2016” في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626
      وحيث أنه يبين من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد “3/59” القاضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت عدد “1239” أنه أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به
      وحيث أنه يترتب على حرمان المطلوب تجريده من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا طبقا للمقتضيات المادة “104” من مدونة الانتخابات والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء “5” أكتوبر “2021” مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي عملا بأحكام المادة “12” من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس
      لهذه الأسباب :
      المجلس؛ أولا تصرح بتجريد السيد عبد الإله لفحل المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلى الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي . أجري يوم الثلاثاء 2021 “5” أكتوبر من صفة عضو بهذا مع إجراء انتخاب جزئي لشغل الشاغر طبقا لأحكام المادتين “91 و 92” من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين
      المقعد ثانيا – تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
      وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء “25” من رجب “1445” “6” فبراير “2024”